Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 41

  1. الطهارة
  2. ثانيا: باب النجاسات

٢٦ - قال الْمُصَنف (١):

"وعند الحنفية -رحمَهُمُ الله تعالى- الغُسالةُ نَجِسة، والأَرضُ لا تطهُرُ بصبّ الماء حتي تزولَ عنها الْغُسالة. انتهى".

قال الفقير إلى عفو ربه: استدلّوا على ذلك بقولِه ﷺ لبني هاشم: "إن الله كره لكم غسالة أَيدي الناس"، رواه ابنُ سعد (٢)، والجواب على هذا من وجوه:

الأَوّل: أَنّ الحديث وارد في تحريم الصَدقة، وخاصٌّ ببني هاشم.

الثاني: أَن قياس الماءِ المستعمل على الصدقة لا وجه له؛ فلا يصحُّ القياسُ في هذا الباب بالإجماع.

الثالث: أنّ قياس الماء المستعمل على الثوب المستعمل في عبادة أَولى من قياس على الصّدقة؛ إن كان العلم ضَربًا من الرّأي!؟

٢٧ - قال الْمُصَنِّف (٣):

"والماء هو الأَصل في التطهير، فلا يقُوم غيرُه مقامَه إلا بإذنِ مِنَ الشَّارع: لأنَّ كون الأصل في التطهير هو الماء، وقد وُصف بذلك في الكتاب والسنّة وصفًا مطلقًا غير مقيد، بل قوله ﷺ: "الماء طهور" يرشد إلى ما ذكرنا إرشادًا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول، فإذا ثبت عن الشَّارع أن تطهير شيء من النجاسات يكون بغير الماء -كمسح النّعل بالأرض ونحو ذلك-؛ كان الماء غير متعيّن في تطهير تلك النجاسة بخصوصها، بل نقتصر عليه هناك، ويتعين الماء فيما عداها، وهذا هو الحق.

وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات،

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 41 (SanadKitab #14272, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.