Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 42

  1. الطهارة
  2. ثانيا: باب النجاسات

وذهب أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- وأبو يوسف -رحمه الله تعالى- إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر.

وَيُرَدُّ على الجمهور بما ثبت عن الشَّارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون: إنّ الماء يتعين في مثل ذلك".

قال الفقير إلى عفو ربه: ولكن عند أبي حنيفة ﵀: يصلّي عليها ولا يتيمّم بها، قال شيخ الإسلام ﵀: "والصّحيح أنَّه يصلّي عليها، ويتيمم بها، وهذا هو الصواب" (١).

٢٨ - قال الْمُصَنِّف (٢):

"وَيُرَدُّ على أَبي حنيفة -رحمه الله تعالى- ومن معه: بأَن إثبات مطَهر لم يَرِدْ عنِ الشَّارع، أَو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع".

قال الفقير إلى عفو ربه: والأَظهر هو ما ذهب إليه أَبو حنيفة واختاره شيخُ الإِسلام؛ لوجهين:

الأول: ما ثبت في "صحيح البخاري" (٣)، عن ابن عمر:

"كانتِ الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد؛ في زمان رسول الله ﷺ، فلم يكونوا يرُشّون شيئًا من ذلك".

ومن المعلوم: أَن النّجاسة لو كانت باقيةً لوجب غَسلُها، وهذا لا ينافي ما ثبت من: أنَّه ﷺ أَمرهم أَن يصبّوا على بول الأَعرابي -الذي بال في المسجد -ذَنوبًا من ماء -كما في "الصحيحين" - (٤)؛ فإن المقصود به تعجيلُ تطهير الأَرض، ويدلّ عليه -أيضًا- ما ورد عند أَبي داود (٥)،

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 42 (SanadKitab #14272, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.