Lewati ke konten

Kitab: An-Nukat al-'Ilmiyyah · Pengarang: عبد الله العبيلان

Baca halaman 53

  1. الطهارة
  2. ثالثا: باب قضاء الحاجة

الثَّاني: أَنْ يأمَنَ من عود رشاش البول إليه (*).

٤٢ - قال الْمُصَنِّف (١):

"وعليه: الاستجمار بثلاثة أَحجار طاهرة؛ أَي: مَسَحَات؛ لأَنَّها لا تُنَقي- غالبًا- بأَقَلَّ من ثلاثة أَحجار؛ لما في "صحيح مسلم" وغيره من حديث سلمانَ: أَن النّبي ﷺ نهى عنِ الاستجمار بأَقَلَّ من ثلاثة أَحجار، وعن الاستنجاء برجيع أَو عظم.

قال الفقير إلى عفو ربِّه: وقدِ استدل مَن رأَى جواز الاقتصار على حجرَين بحديث ابن مسعود: أَن النَّبيَّ ﷺ أَمرَه أَن يَأتيَ بأحجارٍ، قال: فأَتيته بحجرين ورَوثَة، فأَلقى الرّوثةَ وقال: "إنّها رِكس".

ووجه الدِّلالة في الحديث: أَنه اكتفى ﷺ بحجرين، ولم يأْمرْه أَنْ يأْتيَ بثالثٍ.

والجواب: أَنّه أَمرَه ﷺ؛ كما عند أَحمدَ (٢)، والدَّارقطنيُّ (٣) قال: "ائتني بغيرها".

وصحّحَ الزيادةَ الحافظُ وغيرُه.

واستدلّوا -أَيضًا- بحديث أَبي هريرة ﵁: "مَنِ استجْمَر؛ فليوترْ، ومن فعل؛ فقد أَحْسنَ، ومَن لا؛ فلا حرَجَ".

والجواب عنه من وَجهينِ:

الأَوَّل: أَن في إسنادِه الحصين الحبراني، يرويه عن أَبي سعيد الحمراني؛ وهما مجهولان، والحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به.

الثَّاني: أَنّه على فرض تحسينه -كما ذهب إلى ذلك الحافظ-؛ فإنَّه محمول على ما فوق الثلاث؛ جمعًا بين النّصوص.

Rujukan halaman ini: النكت العلمية على الروضة الندية، ص 53 (SanadKitab #14272, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.