Lewati ke konten

Kitab: Atsar 'Amalil Mar'ah fin Nafaqah az-Zaujiyyah · Pengarang: عبد السلام الشويعر

Baca halaman 18

  1. المبحث الأول علة إسقاط النفقة عند الفقهاء
  2. ١. ١. نفقة المرأة الناشز
  3. الاختلاف الفقهي في المسألة

١. ١. نفقة المرأة الناشز

(النشوز) هو: (معصية المرأة زوجَها فيما يجب له عليها من حقوق النكاح) (١).

وهذا الحدُّ يَشمَلُ سائر أسباب النشوز وصورِه. وقد توسّع الفقهاء في ذكر هذه الصور في موضعها من كتب الفقه.

* الاختلاف الفقهي في المسألة:

اختلف الفقهاء في لزوم نفقة المرأة حالَ نشوزها وامتناعها مِن أداء الحقِّ الواجب عليها بالنكاح على قولين:

القول الأول: أن المرأة إذا نشزت فإنه لا نفقةَ لها, وهو قولُ جمهور الفقهاء (٢).

وحُكِي إجماعًا (٣) وفيه نظر ظاهرٌ بالقول الثاني.

القول الثاني: أن النشوز لا يُسقط النفقة, بل تجب لها النفقة, وبه قال بعضُ

Rujukan halaman ini: أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية، ص 18 (SanadKitab #14298, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.