الفقهاء; كالحَكم بن عُتيبة (ت ١١٥ هـ) (١) , وابنِ حزم (ت ٤٥٦ هـ) (٢) , وهو قولٌ عند المالكية (٣).
وقد يُبنَى الخلاف في هذه المسألة على مسألة النفقةِ هل تجبُ بالعقدِ, أم بالتمكين -كما سبق-.
ولعلّ قولَ الجمهور هو الأقربُ بناءً على أن النفقةَ لا تجب دُفعةً واحدةً, وإنما تجب كُلّ يومٍ على حِدَةٍ بلا خلاف (٤) , مما يدلّ على أنها متعلقةٌ بكلٍ يومٍ على استقلاله فيما يُقابله مِن التمكين ونحوه (٥).
وقول الجمهور هذا هو ما سَنسير عليه في هذا البحث وسيكون عليه التفريع.