Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 511

  1. مسند أبي هريرة رضي الله عنه
  2. ١٢٧٦ - حديث: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار" وفي لفظ

أنا أبو النجم وشعري شعري

وقال الكرماني: الأولى أن يقال: المراد بالشهيد القتيل فكأنه قال: الشهداء كذا وكذا والقتيل في سبيل الله.

قوله: "ومن مات في الطاعون فهو شهيد".

قال الشيخ أكمل الدين: يجوز أن يكون (في الطاعون) حالاً. أي: مات كائنًا في مرض الطاعون. ويجوز أن يكون في معنى السبب، أي بسبب الطاعون.

وكذا قوله: "ومن مات في البطن".

١٢٧٥ - حديث: "إذا وسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".

قال صاحب النهاية: (إلى) هنا بمعنى اللام، أو ضمن معنى (أسند).

وقال الكرماني: كان حقه أن يقال لغير أهله فأتى بكلمة (إلى) لتدل على تضمن معنى الإسناد.

فإن قلت: (إذا) هنا هل تضمّن معنى المجازاة أم لا؟

قلت: الظاهر لا. والفاء في فانتظر الساعة للتفريغ أو جواب شرط محذوف، أي إذا كان الأمر فانتظر الساعة.

١٢٧٦ - حديث: "لا يموت لمسلمٍ ثلاثةٌ من الولد فيلج النار" وفي لفظ:

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 2، ص 511 (SanadKitab #14299, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.