Lewati ke konten

Kitab: 'Uquduz Zabarjad · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 512

  1. مسند أبي هريرة رضي الله عنه
  2. ١٢٧٦ - حديث: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار" وفي لفظ

"فتمسّه النار إلا تحلّةَ القسم".

قال ابن الحاجب في أماليه: هو محمول على الوجه الثاني في قولك ما تأتينا فتحدثنا، ولا يستقيم على الوجه الأول لأن معنى الأول: أن يكون الفعل الأول سببًا للثاني كقولك: ما تأتينا فتحدثنا، أي: لو أتيتنا.

وليس علة قوله: (لا يموت لأحد)، لأنه يؤدي الى عكس المعنى المقصود، ويصير المعنى: إن موت الأولاد سبب لمس النار. والمقصود ضد معنى المذكور، وإذا حمل على الوجه الثاني، وهو أن الغرض الثاني لا يكون عقب الأول، أفاد الفائدة المقصودة بالحديث: إذ يصير المعنى: إن مس النار لا يكون عقب موت الأولاد، وهو المقصود. فإنه إذا لم يكن المسّ مع موت الأولاد، وجب دخول الجنة إذ ليس بين الجنة والنار منزلة أخرى في الآخرة، فثبت أن الخبر لا يمكن حمله إلا على الوجه الثاني لا على الوجه الأول.

وقال الأشرفي: (الفاء) إنما تنصب المضارع بتقدير أنْ إذا كان بين ما قبلها وما بعدها سببية، ولا سببية هنا، إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد سببًا لولوج أبيهم النار، فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة

Rujukan halaman ini: عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة، ج 2، ص 512 (SanadKitab #14299, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.