Lewati ke konten

Kitab: Muqaranatul Marwiyyat · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 290

  1. الباب الثاني: التفرد وأحكامه
  2. الفصل الثاني: ضوابط النظر في التفرد
  3. يستنكر النقاد تفرد راو عن شيخ له أصحاب كثيرون ومن عباراتهم في هذا: أين أصحاب فلان عن هذا الحديث؟

وإنما يستنكر بداهة أن يروي الراوي عن شيخ له أصحاب كثيرون ثقات، فينفرد عنهم بشيء، كما قال شعبة لما قيل له: متى يترك حديث الرجل؟ قال: «إذا حَدَّث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون … » (¬١).

وفي هذا السياق يفهم ما يأتي عن النقاد من كلمات في تعليل استنكارهم لبعض الأحاديث، كأن يقول الناقد: أين أصحاب فلان عن هذا الحديث؟ أو لو كان عنده لرواه أصحابه، ونحو ذلك.

قال صالح بن محمد البغدادي المعروف بجزرة في عبدالرحمن بن أبي الزناد: «قد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره، وتكلم فيه مالك بسبب روايته كتاب «السبعة» عن أبيه، وقال: أين كنا نحن من هذا؟ ! » (¬٢).

وقال الدوري: «سمعت يحيى، وسألته عن حديث حكيم بن جبير، حديث ابن مسعود: «لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهما» يرويه أحد غير حكيم؟ فقال يحيى بن معين: يرويه يحيى بن آدم، عن سفيان، عن زبيد، ولا نعلم أحدا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم، لو كان هكذا لحدث به الناس جميعا عن سفيان، ولكنه حديث منكر، هذا الكلام قاله يحيى، أو نحوه» (¬٣).

Rujukan halaman ini: مقارنة المرويات، ج 1، ص 290 (SanadKitab #143, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.