Kitab: Muqaranatul Marwiyyat
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني: ضوابط النظر في التفرد
- أول من خص التفرد بالحديث عنه وبيانه هو الإمام مسلم في مقدمة صحيحه
- رواية بعض الرواة عن أصحابهم ما فاتهم من شيخهم
- يستنكر النقاد تفرد راو عن شيخ له أصحاب كثيرون ومن عباراتهم في هذا: أين أصحاب فلان عن هذا الحديث؟
- سقوط الراوي إذا أكثر من التفرد، وقد يسقط الراوي في شيخ مع تقويته بصفة عامة
- نص للإمام الذهبي ذكر فيه بعض الضوابط لتفرد الثقة
- سبر الذهبي عمل الأئمة في استنكار ما يرويه الثقة فوجدهم يراعون أمرين sub-bab ›
- ظهور حديث عن الرسول ﷺ في زمن متأخر وإن كان في عصر الرواية من أعظم الدلائل على نكارته
- في كتب الفقه المتأخرة أمثلة كثيرة لأحاديث يستدل بها الفقهاء لمذاهب أئمتهم المتقدمين لم يستدل بها الأولون، لكونها لم تظهر في زمنهم، أو ظهرت ولكن ظهر لها أسانيد جديدة، تلتقط من كتب متأخرة عن عصر الرواية
- التفرد كثر جدا في مؤلفات من تأخر بعد عصور النقد أي في نهاية القرن الثالث
- ضابط تأخر الزمن وأثره في الرد بالتفرد، والحكم على الحديث بالنكارة، ينبغي أن يستخدمه الباحث كثيرا فيما لم يقف عليه إلا في هذه الكتب
- النقاد إذا تواردوا على استنكار حديث، فالتسليم لهم واجب، سواء أدركنا سبب استنكارهم، أو خفي علينا ذلك، وكذا لو استنكر الواحد منهم ولم يخالف
- فائدة: معرفة ضوابط التفرد تفيد الباحث من جهة كونه يعرف الحكم بدليله