Lewati ke konten

Kitab: Muqaranatul Marwiyyat · Pengarang: إبراهيم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 355

  1. الباب الثاني: التفرد وأحكامه
  2. الفصل الرابع: التفرد وكلام أئمة النقد
  3. إذا وجد الباحث اختلافا بين النقاد، وكان جمهور النقاد على قول، فبإمكان الباحث أن يعتمد قول الجمهور، ويتكئ عليه سواء في القبول أو الرد

المنكدر، عن جابر في (صلاة الاستخارة) (¬١)، استنكره أحمد على عبدالرحمن بن أبي الموال، قال أبو طالب: «سألت أحمد بن حنبل عن عبدالرحمن بن أبي الموال، قال: عبدالرحمن لابأس به … ، يروي حديثا لابن المنكدر … ، ليس يرويه أحد غيره، هو منكر، قلت: هو منكر؟ قال: نعم، ليس يرويه غيره، لا بأس به، وأهل المدينة إذا كان حديث غلط يقولون: ابن المنكدر، عن جابر، وأهل البصرة يقولون: ثابت، عن أنس، يحيلون عليهما» (¬٢).

وأما البخاري فأخرجه في «صحيحه»، وقال الترمذي بعد أن أخرجه: «حديث جابر حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي الموال، وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان حديثا، وقد روى عن عبدالرحمن غير واحد من الأئمة».

وقال ابن عدي في نهاية ترجمته وقد ذكر فيها استنكار أحمد لحديثه هذا: «هو مستقيم الحديث، والذي أنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي ﷺ، كما رواه ابن أبي الموال» (¬٣).

وحديث زكريا بن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة، عن عبدالله البهي، عن

Rujukan halaman ini: مقارنة المرويات، ج 1، ص 355 (SanadKitab #143, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.