يُرِيدُ منَ النوافلِ أوَّلَ الليلِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ إذا استيقظ في آخِرِه تَنَفَّلَ ما شَاءَ مِنْهَا مَثْنَى مَثْنَى (¬١)، ولا يُعيدُ الوترَ.
ومَنْ غلبتْه عيناه عنْ حِزْبِه فلَهُ أنْ يُصلِّيَه ما بينَهُ وبَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ وأَوَّلِ الإِسْفَارِ، ثُمَّ يُوتِرُ، ويُصلِّي الصبحَ، ولا يقضي الوترَ مَنْ ذَكَرَه (¬٢) بعدَ أنْ صلَّى الصُّبْحَ.
[تحية المسجد:]
ومَن دَخَلَ المسجدَ على وضوءٍ فلا يَجْلِسْ حتى يُصلِّيَ ركعتَيْنِ، إنْ كان وقتٌ (¬٣) يجوزُ فيه الركوعُ، ومَن دَخَلَ المَسْجِدَ -وَلَمْ يَرْكَعِ الفَجْرَ- أجزأَهُ لِذَلِكَ رَكْعَتَا الفجرِ، ومَن (¬٤) ركع الفجرَ في بيتِه، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ = فاختُلِف فيهِ: فقيل: يَرْكَعُ، وقِيلَ: لَا يركَعُ، ولا صَلَاَةَ نافِلَةٍ (¬٥) بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيِ (¬٦) الفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.