Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 128

  1. باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  2. [تحية المسجد:]

يُرِيدُ منَ النوافلِ أوَّلَ الليلِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ إذا استيقظ في آخِرِه تَنَفَّلَ ما شَاءَ مِنْهَا مَثْنَى مَثْنَى (¬١)، ولا يُعيدُ الوترَ.

ومَنْ غلبتْه عيناه عنْ حِزْبِه فلَهُ أنْ يُصلِّيَه ما بينَهُ وبَيْنَ طُلُوعِ الفَجْرِ وأَوَّلِ الإِسْفَارِ، ثُمَّ يُوتِرُ، ويُصلِّي الصبحَ، ولا يقضي الوترَ مَنْ ذَكَرَه (¬٢) بعدَ أنْ صلَّى الصُّبْحَ.

[تحية المسجد:]

ومَن دَخَلَ المسجدَ على وضوءٍ فلا يَجْلِسْ حتى يُصلِّيَ ركعتَيْنِ، إنْ كان وقتٌ (¬٣) يجوزُ فيه الركوعُ، ومَن دَخَلَ المَسْجِدَ -وَلَمْ يَرْكَعِ الفَجْرَ- أجزأَهُ لِذَلِكَ رَكْعَتَا الفجرِ، ومَن (¬٤) ركع الفجرَ في بيتِه، ثُمَّ أَتَى المَسْجِدَ = فاختُلِف فيهِ: فقيل: يَرْكَعُ، وقِيلَ: لَا يركَعُ، ولا صَلَاَةَ نافِلَةٍ (¬٥) بَعْدَ الفَجْرِ إلَّا رَكْعَتَيِ (¬٦) الفَجْرِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 128 (SanadKitab #1430, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.