Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 129

  1. باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

بابٌ في الإمامةِ وحكمِ الإمامِ والمأمومِ

/ خ ١٤٢ ب/ وَيَؤُمُّ الناسَ أَفْضَلُهُم وأَفْقَهُهُم، ولا تَؤُمُّ المَرْأَةُ في فريضةٍ ولا نافلةٍ لا رِجَالًا ولا نِسَاءً، ويَقْرَأُ مَعَ الإِمامِ فيما يُسِرُّ فيه (¬١)، وَلَا يَقْرأُ مَعَهُ فيما يَجْهَرُ فِيهِ.

ومَنْ أَدَرَكَ رَكْعَةً فَأَكْثَرَ فقَدْ أَدَرَكَ الجَمَاعَةَ؛ فَلْيَقْضِ بَعْدَ سَلامِ الإمامِ ما فاتَهُ على نَحْوِ مَا فَعَلَ الإِمامُ في القِرَاءةِ، وأمَّا في القِيَامِ والجُلُوسِ ففِعْلُه كفِعْلِ الباني المُصَلِّي وَحْدَه.

ومَن صلَّى وحدَه فله أنْ يُعيدَ في الجَمَاعةِ للفَضْلِ في ذَلِكَ، إلَّا المَغْرِبَ وَحْدَهَا، ومَنْ أَدْرَكَ ركعةً فأكثرَ من صلاةِ الجماعةِ فلا يُعِيدُها في الجماعةِ (¬٢)، ومَن لم يُدرِكْ إلَّا التَّشَهُّدَ والجُلُوسَ (¬٣) فله أنْ يُعِيدَ في جَمَاعةٍ.

والرجلُ الواحدُ معَ الإمامِ يَقُومُ عنْ يمينِه، ويقومُ الرجلانِ فأكثرُ خَلْفَه، فإنْ كانتِ امرأَةٌ معَهما قامتْ خلفَهما، وإنْ كان معَهما (¬٤) رجلٌ صلَّى عن يمينِ الإمامِ والمرأةُ

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 129 (SanadKitab #1430, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.