وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ مَعَهُ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا (¬١) / أ ١٣٠/ عَادُّوا (¬٢) بِالَّذِينَ لِلأَبِ؛ فَمَنَعُوهُ بِهِمْ (¬٣) كَثْرَةَ المِيرَاثِ، ثُمَّ كَانُوا أَحَقَّ مِنْهُ (¬٤) بِذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الجَدِّ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَلَهَا أَخٌ لِأَبٍ (¬٥) أَوْ أَخٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ؛ فَتَأْخُذَ نِصْفَهَا مِمَّا حَصَلَ، وتُسَلِّمُ مَا بَقِيَ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُرْبَى لِلأَخَوَاتِ مَعَهُ إِلَّا فِي الغَرَّاءِ وَحْدَهَا، وَسَنَذْكُرُهَا بَعْدَ هَذَا.
[ميراث المولى:]
وَيَرِثُ المَوْلَى الأَعْلَى (¬٦) إِذَا انْفَرَدَ جَمِيعَ المَالِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُ سِهَامٍ كَانَ (¬٧) لِلمَوْلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ أَهْلِ السِّهَامِ، وَلَا يَرِثُ المَوْلَى مَعَ العَصَبَةِ، وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ