Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (Ibn Abi Zaid) · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 294

  1. باب في الفرائض
  2. [المسألة الأكدرية:]

ذَوِي الأَرْحَامِ الذِينَ لَا سَهْمَ لَهُمْ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿.

[ميراث ذوي الأرحام:]

وَلَا يَرِثُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ إِلَّا مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللهِ ﷿، وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ جَرَّهُ مَنْ أَعْتَقْنَ إِلَيْهِنَّ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ.

[العول:]

وَإِذَا اجْتَمَعَ مَنْ (¬١) لَهُ سَهْمٌ مَعْلُومٌ فِي كِتَابِ اللهِ (تَعَالَى) فَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ المَالِ = أُدْخِلَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ الضَّرَرُ، وَقُسِمَتِ الفَرِيضَةُ عَلَى مَبْلَغِ سِهَامِهِمْ.

[المسألة الأكدرية (¬٢):]

وَلَا يُعَالُ لِأُخْتٍ مَعَ الجَدِّ إِلَّا فِي الغَرَّاءِ وَحْدَهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَجَدَّهَا؛ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلجَدِّ السُّدُسُ، فَلَمَّا فَرَغَ المَالُ أُعِيلَ لِلأُخْتِ بِالنِّصْفِ: ثَلَاثَةٍ (¬٣)، ثُمَّ جُمِعَ إِلَيْهَا سَهْمُ الجَدِّ، فَقُسِمَ جَمِيعُ ذَلِكَ (¬٤) بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ لَهَا وَالثُّلُثَيْنِ لَهُ (¬٥)؛ فَتَبْلُغُ (¬٦) سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا (¬٧).

Rujukan halaman ini: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني - نسخة التتائي، ص 294 (SanadKitab #1430, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.