Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 2, halaman 543

  1. حرف التاء
  2. كتاب: التفليس

كتاب: التفليس

١ - عن أبي هريرة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بَعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ" أخرجه الستة (١)، واللفظ للشيخين. [صحيح]

وزاد مالك (٢) وأبو داود (٣): وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. [صحيح]

وزاد أبو داود (٤): وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرُمَاءِ. [صحيح]

قوله: "فهو أحق به من غيره".

اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس، أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده، وكانت السلعة باقية بحالها.

فقال الشافعي (٥) وطائفة: بايعها بالخيار، إن شاء تركها وصارت مع الغرماء بثمنها، وإن شاء رجع [٤٨٢/ ب] فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت.

وقال أبو حنيفة (٦): لا يجعل له الرجوع فيها بل يتعين المضاربة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 2، ص 543 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.