Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 58

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به
  4. الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

بالبلوغ ولا بعلو السن، بل لا بد من ظهور الرشد منه في دينه ودنياه، وهي مسألة معروفة [٢٨ ب] والله تعالى شرط الرشد في دفع مال اليتيم إليه، وعليه [١٤٨/ أ] دل كلام ابن عباس هنا، وأفاد أنّ الرشد أن يتصرف تصرف [صالحي (١)] الناس.

قوله: "فأبى علينا قومنا" يريد أنهم رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح، وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية.

هذا [و (٢)] قد اختلف العلماء في الخمس، فقال الشافعي (٣) كقول ابن عباس وهو أنّ خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذي القربى وهم عند الشافعي: بنو هاشم، وبنو المطلب، وقال النسائي في "المجتبى" (٤): اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رَسُولَ الله ﷺ سهم الرسول وسهم ذي القربى، فقال قائل: سهم الرسول للخليفة من بعده، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الرسول ﷺ، وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على جعل هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان كذلك في خلافة أبي بكر وعمر.

وقيل (٥): إنّ سهم النبي ﷺ إلى الإمام يشتري الكراع منه، والسلاح ويعطي منه من يرى ممن فيه غنىً ومنفعة لأهل الإسلام وفي أهل العلم، والحديث والفقه والقرآن.

وسهم ذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب سهم الغني منهم والفقير، وقيل: يختص به الفقير، ولا وجه له، وكلام ابن عباس دال بأنّ الخمس (٦) لبني هاشم لكنه منعهم عنه بنو أمية.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 58 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.