قوله: "يحذين" (١) بضم حرف المضارعة فحاء مهملة، فذال معجمة فمثناة تحتية فضمير جماعة النساء، أي: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة، وبهذا قال أكثر العلماء، وقال الأوزاعي (٢): إنّ النساء يقسم لهن مع الرجال إن قاتلن أو داوين الجرحى، وقال مالك (٣): لا يرضخ لهن، وهذان المذهبان مردودان (٤) بهذا الحديث الصحيح.
قوله: "متى ينقضي يتم اليتيم" أي: متى ينقضي حكم اليتم ويستقل اليتيم بالتصرف في ماله، وأمّا نفس اليتيم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أنه ﷺ قال: "لا يتم بعد حلم" (٥)، وفي [كل (٦)] كلام ابن عباس متمسك للشافعي (٧) ومالك (٨) وغيرهما (٩) أنّ حكم اليتم لا ينقضي