Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 57

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثاني: في الجهاد وما يتعلق به
  4. الفصل الرابع: في أحكام القتال والغزو

قوله: "يحذين" (١) بضم حرف المضارعة فحاء مهملة، فذال معجمة فمثناة تحتية فضمير جماعة النساء، أي: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة، وبهذا قال أكثر العلماء، وقال الأوزاعي (٢): إنّ النساء يقسم لهن مع الرجال إن قاتلن أو داوين الجرحى، وقال مالك (٣): لا يرضخ لهن، وهذان المذهبان مردودان (٤) بهذا الحديث الصحيح.

قوله: "متى ينقضي يتم اليتيم" أي: متى ينقضي حكم اليتم ويستقل اليتيم بالتصرف في ماله، وأمّا نفس اليتيم فينقضي بالبلوغ، وقد ثبت أنه ﷺ قال: "لا يتم بعد حلم" (٥)، وفي [كل (٦)] كلام ابن عباس متمسك للشافعي (٧) ومالك (٨) وغيرهما (٩) أنّ حكم اليتم لا ينقضي

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 57 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.