Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 105

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثالث: في فروع الجهاد
  4. الفصل الثاني: في الجزية وأحكامها

قال الأوزاعي (١) والشافعي (٢): العربي والعجمي في ذلك سواء، وكان الشافعي يقول: إنما الجزية على الأديان لا على الإنسان. انتهى.

٥ - وَعَنْ حَرْبٍ بْنِ عُبِيْدِ الله عَنْ جَدِّهْ أَبِي أُمَّه وَاسْمُهُ عُمَيْر الثَّقَفِي ﵁: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا الخِرَاج عَلَى اليَهُودُ وَالنَّصَارَىَ، وَلَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ خَرَاجٌ". وفي رواية: عُشُورٌ (٣)، أخرجهما أبو داود. [ضعيف]

قوله: "في حديث حرب بن عبيد الله: إنما العشور على اليهود والنصارى".

قال بعضهم: يريد عشور التجارات والصناعات دون عشر الصدقات، والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، وإن لم يصالحوا عليه لا عشور عليهم ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية, فأما عشور غلات أرضهم فلا يؤخذ منهم، وهذا على مذهب الشافعي (٤).

وقال أصحاب الرأي (٥): إن أخذوا منا العشور في بلادهم إذا اختلف المسلمون إليهم بالتجارات أخذنا منهم، وإلا فلا، قاله الخطابي (٦).

قوله: "أخرجهما أبو داود".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 105 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.