قوله: "قال سنان بن قيس" أي: أحد رواته وهو راويه عن شبيب, قال في "التقريب" (١) في سنان: أنه مقبول، وقال (٢) في شبيب: أنه ثقة أخطأ من عده في الصحابة، وأما خالد (٣) بن معدان فهو [٥٤ ب] الكلاعي الحمصي أبو عبد الله ثقة عابد.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٤): فيه بقية بن الوليد وفيه مقال.
الفصل الثالث: في الغنائم والفيء
الغنيمة (٥): ما أصابه المسلمون من الكفار عنوة بقتال، والفيء (٦): ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال بأن صولحوا على مال يؤدونه, ومال الجزية وما يؤخذ من أموالهم إذا دخلوا دار الإسلام للتجارة، أو يموت [أحدهم (٧)] في دار الإسلام، ولا وارث له فهذا كله فيء.
١ - عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصارِيِّ ﵁ قال: شَهِدْنَا الحُدَيْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا إِذَا النَّاسُ يَهُزُّونَ الإِبِلَ، فَقُلْنَا: مَا لِلنَّاسِ؟ فَقَالُوا: أُوحِىَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَنَفَرْنَا مَعَ النَّاسِ نُوجِفُ الإِبِلِ، فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ ﷺ بِكُرَاعِ الغَمِيمِ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلمَّا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١)﴾ قَالَ رَجُلٌ: أَفَتْحٌ هُوَ؟ قَالَ: "نَعَمْ،