قوله: "خرثي المتاع" بضم الخاء المعجمة وسكون الراء [٥٨ ب] ومثلثة [وألف مقصورة (١)] أثاث البيت كما فسّره "المصنف"، قال أبو داود (٢): معناه: أنه لم يسهم له، وفي هامش أبي داود: إنما لم يسهم له لصغره.
قلت: ودليل صغره جرّه السيف الذي أفادته اللفظة التي حذفها المصنف.
قوله: "أخرجه أبو داود والترمذي".
قلت: وقال (٣): حسن صحيح.
٧ - وَعَنْ الزُّهْرِي قَالَ: أَسْهَمَ رَسُولَ الله ﷺ لِقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ. أخرجه الترمذي (٤). [إسناده صحيح]
قوله: "وعن الزهري" إلى قوله: "أخرجه الترمذي".
قلت: قال الترمذي (٥): قالوا: لا سهم لأهل الذمة، وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، قال (٦): ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين.
ويروى عن الزهري: "أن النبي ﷺ أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه" حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد عن عروة بن ثابت عن الزهري، بهذا انتهى كلامه.