Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 120

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثالث: في فروع الجهاد
  4. الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

يحضر بدراً؛ لأن امرأته بنت رسول الله ﷺ كانت مريضة (١) عند خروجه ﷺ إلى بدر فتأخر عثمان لذلك، فجعله رسول الله ﷺ كالحاضرين في الإسهام له؛ لأنه تخلّف لعذر.

١٠ - وَعَنْ أَبُي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله ﷺ: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا أوْ أَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لله وَلِرَسُولهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ".

أخرجه مسلم (٢) وأبو داود (٣). [صحيح]

قوله: "في حديث أبي هريرة: أيما قرية .. إلى آخره" قال القاضي عياض (٤): يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، بل أجلى عنها أهلها، أو صالحوا عليه، فيكون سهمهم فيها، أي: حقهم من العطاء كما يصرف الفيء، ويكون المراد بالثانية: ما أخذوه عنوة فتكون غنيمة يخرج منها الخمس وباقيه للغانمين [٦٠ ب] وهي معنى قوله: "فهي لكم".

وقد احتج من لم يوجب الخمس في الفيء بهذا الحديث، وقد أوجب الشافعي (٥) الخمس في الفيء كما أوجبوه كلهم في الغنيمة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 120 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.