وقال جميع العلماء (١) سواه: لا خمس في الفيء.
قال ابن المنذر (٢): لا أعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.
وفي "المعالم" (٣): فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. [١٥٨/ أ].
١١ - وَعَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيْج ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. أخرجه النسائي (٤). [صحيح]
١٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ.
زاد في رواية: والخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، أخرجه الثلاثة (٥) وأبو داود (٦). [صحيح]
قوله: "في حديث ابن عمر ينفل بعض من يبعث من السرايا" النفل (٧) بفتح الفاء وقد تسكن الزيادة وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.
قوله: "زاد في رواية" إلى قوله: "كله" هو مجرور تأكيد لذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وردّ على (٨) من زعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس.