Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 121

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثالث: في فروع الجهاد
  4. الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

وقال جميع العلماء (١) سواه: لا خمس في الفيء.

قال ابن المنذر (٢): لا أعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.

وفي "المعالم" (٣): فيه دليل على أن أراضي العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، وأن خمسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين. [١٥٨/ أ].

١١ - وَعَنْ رَافِعٍ بنِ خَدِيْج ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يَجْعَلُ فِي قَسْمِ الغَنَائِمِ عَشْراً مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ. أخرجه النسائي (٤). [صحيح]

١٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله ﷺ يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةَ سِوَى قِسْمَةِ عَامَّةِ الجَيْشِ.

زاد في رواية: والخُمُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ، أخرجه الثلاثة (٥) وأبو داود (٦). [صحيح]

قوله: "في حديث ابن عمر ينفل بعض من يبعث من السرايا" النفل (٧) بفتح الفاء وقد تسكن الزيادة وهو ما يخص به رئيس الجيش بعض الغزاة زيادة على نصيبه من المغنم.

قوله: "زاد في رواية" إلى قوله: "كله" هو مجرور تأكيد لذلك وهذا تصريح بوجوب الخمس في كل الغنائم وردّ على (٨) من زعم أنه لا يجب فاغتر به بعض الناس.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 121 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.