Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 131

  1. حرف الجيم
  2. الكتاب الأول: في الجهاد
  3. الباب الثالث: في فروع الجهاد
  4. الفصل الثالث: في الغنائم والفيء

[بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها ويجوز] (١) ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام.

٢١ - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ جَيْشَاً غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولَ الله ﷺ طَعَامَاً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الخُمُسُ. أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]

قوله: "في حديث ابن عمر فلم يؤخذ منه الخمس" ترجم له أبو داود (٣): باب في إباحة الطعام في أرض العدو.

قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٤): وأخرجه مسلم والنسائي.

٢٢ - وَعَنْ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ فَلمَّا سَلَّمَ صَلَّى أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذه إِلاَّ الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ". أخرجه أبو داود (٥). [صحيح]

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 131 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.