[بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها ويجوز] (١) ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام.
٢١ - وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ جَيْشَاً غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولَ الله ﷺ طَعَامَاً وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الخُمُسُ. أخرجه أبو داود (٢). [صحيح]
قوله: "في حديث ابن عمر فلم يؤخذ منه الخمس" ترجم له أبو داود (٣): باب في إباحة الطعام في أرض العدو.
قوله: "أخرجه أبو داود" قال المنذري (٤): وأخرجه مسلم والنسائي.
٢٢ - وَعَنْ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ فَلمَّا سَلَّمَ صَلَّى أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: "لاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذه إِلاَّ الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ". أخرجه أبو داود (٥). [صحيح]