وأخرجه النسائي (١) من رواية عباد بن الصامت بنحوه. [حسن]
٢٣ - وَعَنْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ -رَسُولَ الله ﷺ نُكَلِّمُهُ فِيمَا يُقْسَمُ مِنَ الخُمُسِ فِي بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي المُطَّلِبِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي المُطَّلِبِ وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا وَقَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ. فَقَالَ ﷺ: "إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو المُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَقْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَني نَوْفَلٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ يَقْسِمُ الخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ الله ﷺ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي قُرْبَى رَسُولِ الله ﷺ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِيهِمْ، وَكَانَ عُمَرُ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ. أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤)، وهذا لفظ أبي داود. [صحيح]
قوله: "في حديث جبير بن مطعم فيما يقسم من الخمس" فيه دليل على ثبوت سهم ذوي القربى؛ لأن عثمان [٦٦ ب] وجبير إنما طلباه بالقرابة, وقد كان عمل به الخلفاء بعد عمر وعثمان، وجاء في هذه الرواية "أن أبا بكر لم يقسم لهم"، وجاء في غيرها عن علي ﵇: "أن أبا بكر قسم لهم".