Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 187

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. [الباب الثاني]: في وجوب الحج

[الفصل الثاني]: (١) في وجوب الحج

١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا". فَقَالَ رَجُلٌ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ الله؟! فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثاً، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتكُمْ، لَوْ قلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلمَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةِ سُؤَالهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ". أخرجه مسلم (٢) والنسائي (٣). [صحيح].

قوله: "في حديث أبي هريرة فقال رجل ... إلى آخره" في "شرح مسلم" (٤) أنه الأقرع بن حابس قال (٥): واختلف الأصوليون (٦) هل الأمر يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا (٧) لا يقتضيه، والثالث يوقف ما زاد على مرة على البيان فلا يحكم [٩٥ ب] [بالقضاء به ولا منعه] (٨).

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 187 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.