Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 188

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. [الباب الثاني]: في وجوب الحج

وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف؛ لأنه سأل فقال: أكلّ عام؟ [ولو (١)] كان [مطلقاً لا يقتضي التكرار ولا عدمه (٢)]، [لم يسأل ولقال له النبي ﷺ (٣)] لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا، وقد [تحقق الآخرون (٤)] عنه بأنه سأل استظهاراً واحتياطاً.

وقوله: "ذروني ما تركتم" ظاهر (٥) في أنه لا يقتضي التكرار، وفيه دليل على أنّ الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محققي الأصوليين لقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)﴾ (٦) انتهى.

قلت: وفيه بحث معروف في الأصول (٧).

قوله: "فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا [من] (٨) قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطاها رسوله ﷺ، فدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإن عجز عن بعض أركانها أو عن بعض شرائطها أتى بالباقي.

وإن عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن وغير ذلك في كل باب من أبواب الواجبات.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 188 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.