Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 223

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

٢٣ - وفي رواية للترمذي (١) قال: كَانَ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ غيرِ مُقَتَّتٍ. يَعْنِي غَيْرِ مُطَيِّبٍ. [إسناده ضعيف].

"القَتُّ" (٢) تطييب الدهن بالريحان.

٢٤ - وعن ابن عباس ﵄ قَالَ: يَشُمُّ المُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظرُ فِي المرآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. أخرجه البخاري (٣) ترجمة.

قوله: "في حديث [ابن عباس] (٤) أخرجه البخاري ترجمة" مثله في "الجامع" (٥) إلا أنه قال: في ترجمة، والبخاري ذكره منقطعاً فقال: وقال ابن عباس.

قال الحافظ في "الفتح" (٦): أمّا شم الريحان فقال سعيد بن منصور: ثنا ابن عيينة, عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأساً للمحرم يشم الريحان.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 223 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.