Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 227

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

٢٨ - وعن ابن عمر ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالغَسْلِ. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [ضعيف].

وعنده سَمعتُهُ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدَاً. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عمر لبد رأسه" التلبيد (٣) أن يجعل في الرأس شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل.

قوله: "بالعسل" قال ابن الصلاح (٤): يحتمل أنه بفتح المهملتين ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره.

٢٩ - وعن ابن عباس ﵄ قَالَ: لَا يَدْخُلُ المُحْرِمُ الحَمَّامَ. أخرجه البخاري (٥) ترجمة.

قوله: "في حديث ابن عباس لا يدخل المحرم الحمام" كذا في "الجامع" (٦) بالنفي، والذي في البخاري: وقال ابن عباس: "يدخل المحرم الحمام" بالإثبات ذكره مقطوعاً.

وقال الحافظ ابن حجر (٧): وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: [١١٤ ب] "يدخل المحرم الحمام وينتزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 227 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.