٢٨ - وعن ابن عمر ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ لَبَّدَ رَأْسَهُ بِالغَسْلِ. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [ضعيف].
وعنده سَمعتُهُ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدَاً. [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عمر لبد رأسه" التلبيد (٣) أن يجعل في الرأس شيئاً نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل.
قوله: "بالعسل" قال ابن الصلاح (٤): يحتمل أنه بفتح المهملتين ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون المهملة، ما يغسل به الرأس من خطمي أو غيره.
٢٩ - وعن ابن عباس ﵄ قَالَ: لَا يَدْخُلُ المُحْرِمُ الحَمَّامَ. أخرجه البخاري (٥) ترجمة.
قوله: "في حديث ابن عباس لا يدخل المحرم الحمام" كذا في "الجامع" (٦) بالنفي، والذي في البخاري: وقال ابن عباس: "يدخل المحرم الحمام" بالإثبات ذكره مقطوعاً.
وقال الحافظ ابن حجر (٧): وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: [١١٤ ب] "يدخل المحرم الحمام وينتزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً".