Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 228

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

وروى البيهقي (١) عن ابن عباس أنه دخل حمّاماً [بالجحفة] (٢) وهو محرم، وقال: "إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئاً" انتهى بلفظه، قال (٣): وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء.

٣٠ - وعنه ﵁ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولَ الله ﷺ وهُوَ مُحْرِم. أخرجه الخمسة (٤)، وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].

وزاد البخاري (٥) ﵀ في أخرى: وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. [صحيح].

وله (٦) في أخرى: احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعٍ كَان بِهِ. [صحيح].

وفي أخرى (٧): مِنْ شَقيقةٍ كانَتْ بِهِ بِمَاءٍ يُقالُ لَهُ لَحْيُ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. [صحيح].

قوله: (٨) "ابن عباس الثاني احتجم وهو محرم" فيه جواز الحجامة للمحرم، وهو إجماع إن كان لعذر ولو قطع من الشعر قالوا: ويلزمه الفدية.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 228 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.