Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 230

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

٣٣ - وَعَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ [عُمَرُ بْنُ (١)] عُبَيْدِ الله بنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَأَرَادَ أَنْ يَكحِّلَهُمَا فنهاه أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِالصَّبِرِ، وَحَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ ﵁ عَنْ النَّبيّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ. أخرجه الخمسة (٢) إلا البخاري. [صحيح].

زاد أبو داود (٣): "وَكَانَ أَبَانُ أمِيرَ المَوْسِمِ". [صحيح].

قوله: "فنهاه أبان بن عثمان" تضميد العين بالصبر ونحوه مما ليس [١١٥ ب] بطيب جائز للمحرم ولا فدية عليه، ويجوز للمحرم الاكتحال بكحلٍ لا طيب فيه بالاتفاق، ويكره لمن قصد به الزينة عند الشافعي (٤) ومنعه ابن حنبل (٥).

٣٤ - وعن ابن عمر ﵄: أَنَّهُ نَظَرَ فِي مِرْآةٍ لِشَكْوَى بِعَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أخرجه مالك (٦). [موقوف صحيح].

قوله: "نظر في مرآة" تقدم جوازه عن ابن عباس، والأصل جواز كل ما ذكر ما لم يأت دليل بتحريمه.

٣٥ - وعن ابن عباس ﵄ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولَ الله ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مَحْرِمٌ. أخرجه الخمسة (٧) وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 230 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.