٣٣ - وَعَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ [عُمَرُ بْنُ (١)] عُبَيْدِ الله بنِ مَعْمَرٍ اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَأَرَادَ أَنْ يَكحِّلَهُمَا فنهاه أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِالصَّبِرِ، وَحَدَّثَهُ عَنْ عُثْمَانَ ﵁ عَنْ النَّبيّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ. أخرجه الخمسة (٢) إلا البخاري. [صحيح].
زاد أبو داود (٣): "وَكَانَ أَبَانُ أمِيرَ المَوْسِمِ". [صحيح].
قوله: "فنهاه أبان بن عثمان" تضميد العين بالصبر ونحوه مما ليس [١١٥ ب] بطيب جائز للمحرم ولا فدية عليه، ويجوز للمحرم الاكتحال بكحلٍ لا طيب فيه بالاتفاق، ويكره لمن قصد به الزينة عند الشافعي (٤) ومنعه ابن حنبل (٥).
٣٤ - وعن ابن عمر ﵄: أَنَّهُ نَظَرَ فِي مِرْآةٍ لِشَكْوَى بِعَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أخرجه مالك (٦). [موقوف صحيح].
قوله: "نظر في مرآة" تقدم جوازه عن ابن عباس، والأصل جواز كل ما ذكر ما لم يأت دليل بتحريمه.
٣٥ - وعن ابن عباس ﵄ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولَ الله ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مَحْرِمٌ. أخرجه الخمسة (٧) وهذا لفظ الشيخين. [صحيح].