Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 232

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة (١): يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، وتعقب بأنه قياس في مقابلة السنة فلا يعتد به.

وتأولوا حديث عثمان بأن المراد به الوطء، وردَّ بأنه صريح بقوله: "ولا يُنكح" بضم أوله، وبقوله: "لا يخطب".

قوله: "أخرجه الخمسة".

قلت: وقال الترمذي (٢) بعد روايته أنه حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة. انتهى.

٣٦ - وعن أبي رافع ﵁ قَالَ: تَزَوَّجَ النبي ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا. أخرجه الترمذي (٣). [حسن].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 232 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.