Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 236

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

فَقَالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ فَأَكَلَهَا وَهْوَ مُحْرِمٌ, وَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمْكُوهَا الله". أخرجه الستة (١). [صحيح].

وزاد في رواية لهم (٢): هُوَ حَلَالٌ فكُلُوه. [صحيح].

وفي أخرى (٣) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله ﷺ: "أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ؟ " قَالُوا لَا، قَالَ: فَكُلُوْا. [صحيح].

وفي أخرى (٤) قال: "أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ أَوِ اصَّدْتُمْ". [صحيح].

قوله: "عن أبي قتادة [١١٧ ب] " هذا هو النوع السادس في "الجامع" (٥) في الصيد.

وأبو قتادة (٦) اسمه الحارث ويقال: عمرو، أو النعمان بن الربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، صحابي جليل شهد أحداً وما بعدها ولم يصح أنه شهد بدراً.

قوله: "وأنا غير محرم" قد استشكل عدم إحرامه، وقد جاوز الميقات، وقد تقرر أنّ من أراد أحد النسكين لا يجوز له مجاوزة الميقات إلا بإحرام.

قال القاضي (٧) في جوابه: إنّ المواقيت لم تكن وقتت، وقيل: إنه ﷺ بعثه وأصحابه لكشف عدوٍّ لهم بالساحل كما ذكر مسلم (٨) في الرواية الأخرى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 236 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.