قوله: "وهو بالأبواء" (١) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد، جبل من عمل [١٧٥/ أ] الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة.
قوله: "أو بودّان" (٢) شك من الراوي وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخره نون موضع بالجحفة.
قوله: "فلما رأى ما في وجهه" أي: من الكراهية وبهذا صرح الترمذي (٣)، ومثله لابن خزيمة في رواية الطبراني: "إنّا لم نردّه عليك كراهية له".
قوله: "إلا أنا حرم" زاد النسائي: "لا نأكل الصيد" وقد وردت أحاديث: "أنه ﷺ أكل من الصيد وهو محرم"، فأخذ بها الكوفيون وأجازوا للمحرم أكل الصيد وجزم الجمهور بحرمته وجمعوا (٤) بأنه يحرم ما صاده [١١٩ ب] بنفسه أو صيد لأجله، وأحاديث رده ﷺ محمولة على هذا، وأحاديث قبوله محمولة على أنه لم يصد لأجله كما ثبت به الحديث وهو "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" يأتي قريباً أنه أخرجه أصحاب "السنن".
٤٤ - وفي أخرى للنسائي (٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ بِقُدَيْدٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. [صحيح].
"والمُرَادُ بِرِجْلِ الحِمَارِ هُنَا فَخِذُهُ".