Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 239

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

قوله: "وفي أخرى للنسائي عن ابن عباس" وأخرجه مسلم (١) بلفظ: "أهدى الصعب رجل حماراً".

وفي رواية (٢) عنده: "عجز حمار وحش تقطر دماً" وهو يعارض الرواية التي فيها "حماراً وحشياً" (٣) فقال القرطبي (٤) في الجمع بينهما: يحتمل أنه أحضر الصعب الحمار مذبوحاً ثم قطع منه عضواً بحضرة النبي ﷺ ثم قدّمه له فمن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي ﷺ، قال: ويحتمل أن يكون من قال حماراً أطلق وأراد بعضه مجازاً، قال (٥): ويحتمل أنه أهداه له حيَّاً فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضوٍ منه ظاناً أنه إنما رده له لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أنّ حكم الجزء من الصيد حكم الكل.

قال (٦): والجمع بينهما إذا أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.

وقال الشافعي (٧): حديث مالك أنَّ الصعب أهدى حماراً أثبت من رواية من روى أنه أهدى لحم حمار.

وقال الترمذي (٨): روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب "لحم حمار وحش" وهو غير محفوظ. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 239 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.