Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 248

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]

٥٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدْأَةُ، وَالعَقْرَبُ, وَالفَأْرَةُ, والكَلْبُ العَقُوْرُ. أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح].

وفي رواية (٢): لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ والإِحْرَامِ. [صحيح].

وفي أخرى لأبي داود (٣) والترمذي (٤) عن أبي سعيد الخدري: والسبع العادي. [ضعيف].

والمراد به الذي يعدو على الإنسان فيفترسه, وسيجيء لما يجوز قتله من الدواب باب في كتاب القتل من حرف القاف إن شاء الله تعالى.

قوله: "وعن ابن عمر" هذا النوع الثامن في "الجامع" (٥) وهو فيما يقتله المحرم من الدواب.

"خمس من الدواب" مفهوم العدد غير مراد فقد وردت أحاديث (٦) بقتل غيرها.

قوله: "والحدأة" (٧) بالهمزة على زنة عنبة ويجوز فتح أوله, طائر معروف وسمي الحدا بكسر أوله وفتح ثانية بعدها همزة بغير مد وهو لفظ البخاري (٨) هنا.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 248 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.