٥٨ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدْأَةُ، وَالعَقْرَبُ, وَالفَأْرَةُ, والكَلْبُ العَقُوْرُ. أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح].
وفي رواية (٢): لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ والإِحْرَامِ. [صحيح].
وفي أخرى لأبي داود (٣) والترمذي (٤) عن أبي سعيد الخدري: والسبع العادي. [ضعيف].
والمراد به الذي يعدو على الإنسان فيفترسه, وسيجيء لما يجوز قتله من الدواب باب في كتاب القتل من حرف القاف إن شاء الله تعالى.
قوله: "وعن ابن عمر" هذا النوع الثامن في "الجامع" (٥) وهو فيما يقتله المحرم من الدواب.
"خمس من الدواب" مفهوم العدد غير مراد فقد وردت أحاديث (٦) بقتل غيرها.
قوله: "والحدأة" (٧) بالهمزة على زنة عنبة ويجوز فتح أوله, طائر معروف وسمي الحدا بكسر أوله وفتح ثانية بعدها همزة بغير مد وهو لفظ البخاري (٨) هنا.