Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 253

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]
  5. الفرع الأول: في التلبية

٢ - وعن أنس ﵁: أن رَسُولَ الله ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ رَاحِلَتَهُ فَلمَّا عَلَا عَلَى حَبْلِ البَيْدَاءِ أَهَلَّ. أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢). [صحيح].

زاد النسائي (٣) في أخرى: وَأَهَلَّ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ حينَ صَلَّى الظُّهْرَ. [صحيح].

٣ - وَعَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: عَجِبْتُ لِاخْتِلاَفِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي إِهْلاَلِهِ حِين أَوْجَبَ. فَقَالَ: إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِذَلِكَ إِنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمِنْ هُنَالِكَ اخْتَلَفُوا. خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَاجًّا فَلمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَهُ فِي مَجْلِسِهِ فَأَهَلَّ بِالحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالاً فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ثُمَّ مَضَى، فَلمَّا عَلاَ عَلَى شَرَفِ البَيْدَاءِ أَهَلَّ وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَقَالُوا إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلاَ عَلَى شَرَفِ البَيْدَاءِ، وَأيْمُ اللهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلاَّهُ وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَأَهَلَّ حِينَ عَلاَ عَلَى شَرَفِ البَيْدَاءِ. قَالَ سَعِيدٌ بنُ جُبَيْر: فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلاَّهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ. أخرجه أبو داود (٤). [ضعيف].

قوله: "بيداؤكم هذه التي تكذبون" إلى آخره وإلى قوله: "وعن ابن جبير".

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 253 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.