Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 254

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]
  5. الفرع الأول: في التلبية

اعلم أن حديث ابن جبير عن ابن عباس [١٢٦ ب] أحسن شيء يجمع به بين الروايات هذه، ويظهر منه أنه لا يكذب في شيء لا من قال: من البيداء ولا غير، فيجب التمسك به وقد عين ابن عباس محل ابتدائه ﷺ بالإهلال، وأنه أوجب في مصلاه، وأهلّ حين استقلت به راحلته، فما أجوده من حديث!

هذا واعلم أنّ في حكم التلبية أقوالٌ أربعة؛ الأول: أنها سنة من "السنن" لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي (١) وأحمد (٢).

والثاني: أنها واجبة (٣) ويجب بتركها دم.

الثالث: أنها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق.

الرابع: أنها ركن من الإحرام لا ينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر (٤) عن الثوري وأبي حنيفة (٥) وأهل الظاهر (٦) قالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة, وهو قول عطاء (٧).

قلت: وهو أقوى الأقوال.

٤ - وعن نافع قال: كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ويصلي بها الصبح، ثم يغتسل، ويحدث أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 254 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.