Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 255

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الثالث: في الميقات والإحرام
  4. الفصل الثاني: في الإحرام [وما يحرم فيه]
  5. الفرع الأول: في التلبية

أخرجه الثلاثة (١). [صحيح].

قوله: "عن نافع" إلى قوله: "ذي طوى" (٢) بتليين الطاء مقصور منّون، وغير منّون واد بقرب مكة.

٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: قال رَسُولَ اللهِ ﷺ: "يلبي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر". أخرجه أبو داود (٣) [ضعيف مرفوعاً، صحيح موقوف على ابن عباس] والترمذي (٤).

وعنده: كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الحجَرَ. [موقوف صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس يلبي المقيم أو المعتمر" كأنه يريد بالمقيم المعتمر [١٢٧ ب] من أهل مكة.

قوله: "أخرجه أبو داود".

قلت: وقال أبو داود (٥) رواه عبد الملك بن أبي [سليمان] (٦) وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً. انتهى.

ورواه أبو داود (٧) أولاً مرفوعاً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 255 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.