ولهذا أهلّ (١) علي ﵇ بهما بياناً للناس أنّ نهي عثمان لا دليل عليه.
٤ - وعن جابر ﵁ قَالَ: قَرَنَ رَسُولَ الله ﷺ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَطَافَ لهما طَوَافَاً وَاحِدَاً. أخرجه الترمذي (٢) والنسائي (٣). [صحيح].
قوله: "في حديث جابر طوافاً واحداً" هذا هو ما دلت عليه الأدلة أنه لا تثنى أعمال الحج على القارن وحديث ابن عمر كحديث جابر أيضاً.
........... (٤)
قوله: "في حديث ابن عباس وهو بوادي العقيق" وهو وادٍ بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال.