Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 293

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. [الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع
  4. الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

والحارث [١٤٥ ب] هو ابن بلال وهو شبه المجهول، وقد قال الإمام أحمد بن حنبل (١) في حديث بلال هذا: ولا يثبت، هذا آخر كلامه، انتهى كلام المنذري.

وقد قدمنا الإشارة إلى خلاف الناس (٢) في خصوصية الفسخ أو عمومه إلى يوم القيامة.

قال النووي في "شرح مسلم" (٣): فسخ الحج إلى العمرة قد اختلف فيه العلماء: هل هو خاص بالصحابة في تلك "السنة" خاصة أو باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ بالثاني قال أحمد بن حنبل (٤) وطائفة: فيجوز لكل من أحرم بحج ولا هدي معه أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها.

وبالأول قال مالك (٥) والشافعي (٦).

وأبو حنيفة (٧) والجمهور فلا يجوز بعدها لهم ولا لغيرهم، وإنما أُمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كان عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 293 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.