Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 294

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. [الباب الرابع: في الإفراد والقران والتمتع
  4. الفصل الثالث: في التمتع وفسخ الحج

قلت: وهذا عذرٌ بارد، أمّا أوّلاً: فلأنه ﷺ قد اعتمر ثلاث عمر (١): الحديبية والقضية وعمرة الجعرانة كلها في ذي القعدة من أشهر الحج فيمن علم كل أحد أنّ شرعه ﷺ جواز العمرة في أشهر الحج.

وأمّا ثانيًا: فلأن حجة الوداع ما كان في مكة ولا [حولها] (٢) مشرك حتى يتبين له هذا الحكم بل كلّهم مسلمون، وبرسول الله ﷺ مقتدون، والأصل عدم الخصوصية وليس في الباب بها إلاّ حديث بلال وقد أنكرت وفيه ما سمعت وإلاّ أثر أبي ذر (٣) وقد تقدم لكنه موقوف.

٣٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: أَهَلَّ رسولُ الله ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ. أخرجه أبو داود (٤). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: أهلّ النبي ﷺ بعمرة" أي: مع الحج لا بد من تقييده بهذا [١٤٦ ب] لتتطابق الأحاديث.

٣٥ - وعن عكرمة بن خالد المخزومي قال: سَأَلْتُ ابنَ عُمَرَ ﵄ عَنِ العُمْرَةِ قَبْلَ الحَجِّ. فقَالَ: لَا بأْسَ اعتَمَرْ النَّبيُّ ﷺ قَبْلَ الحَجِّ. أخرجه البخاري (٥). [صحيح].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 294 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.