Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 321

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: في الطواف والسعي
  4. الفصل الأول: في كيفيتهما

أراد الزهري أن يستدل على أنّ المكتوبة لا تجزي عن ركعتي الطواف بما ذكره.

قال الحافظ (١): وفي الاستدلال بذلك نظر؛ لأنّ قوله: "إلا صلى [١٥٦ ب] ركعتين" أعم من أن تكون نفلاً أو فرضًا؛ لأنّ الصبح ركعتان فتدخل في ذلك. انتهى.

قلت: وفي كلام الحافظ نظر؛ لأنه ﷺ لا يصلي الفجر إلاّ جماعة، وركعة الطواف لم يرد أنه صلاها جماعة فلا تدخل الفجر في كلام الزهري.

١٦ - وعن عروة قال: كانَ ابنُ الزُّبَيْرِ يَقْرِنُ بَيْنَ الأَسَابِيعِ، وَيُسْرِعُ المَشْي، وَيَذْكُرُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا كانَتْ تَفْعَلُه ثُمَّ تُصَلِّي لِكُلِّ أُسْبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.

١٧ - وفي رواية: أنَّهُ كانَ يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلي رَكْعَتَيْنِ فَكانَ إذَا طَافَ يُسرِعُ المَشْيَ. أخرجه رزين.

قوله: "لكل أسبوع ركعتين" (٢) وكان لا يرى القران بين الأسابيع.

قوله: "في حديث عروة: كان ابن الزبير يقرن بين الأسابيع" قال أكثر الشافعية (٣): وعن أبي حنيفة (٤): يكره القران بين الأسابيع من جهة أنّ النبي ﷺ لم يفعله وقال: "خذوا عني مناسككم" (٥) وأجازه الجمهور (٦) من غير كراهة.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 321 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.