Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 337

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: في الطواف والسعي
  4. [الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي]
  5. في طواف الوداع

واختلف (١) في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر.

فقال أبو محمَّد ابن حزم (٢): قول عائشة وجابر أولى، وتبعه على هذا جماعة, ورجحوا هذا القول [١٨٦/ أ] ثم ذكر وجوهًا رجح بها ابن حزم ما ذهب إليه، وذكر وجوهًا أُخر لمن رجح رواية ابن عمر، وأطال وجنح إلى ترجيح رواية ابن عمر.

في طواف الوداع

قوله: "طواف الوداع" هذا هو الحكم الخامس في "الجامع" (٣).

١ - عن ابن عباس ﵄ قال: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كُلِّ وَجْهٍ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ "لاَ يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ". أخرجه مسلم (٤) وأبو داود (٥). [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت". قال النووي (٦): طواف الوداع واجب يلزم من تركه دم على الصحيح عندنا، وهو قول أكثر العلماء، وقال مالك (٧) وداود (٨) وابن المنذر (٩): هو سنة لا شيء في تركه. انتهى.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 337 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.