Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 338

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: في الطواف والسعي
  4. [الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي]
  5. في طواف الوداع

قلت: أمّا وجوبه فهو الظاهر، وأمّا لزوم الدم فلا دليل عليه (١).

قال ابن حجر (٢): وفيه - أي الحديث - دليل على وجوب طواف الوداع للأمر [المذكور] (٣).

[و] (٤) للتعبير في حق الحائض بالتخفيف (٥) [كما يأتي]، والتخفيف لا يكون إلاّ عن أمر مؤكد.

وقول عمر: "أنه آخر المناسك وردّه لمن خرج، ولم يطف للوداع حتى يطوف له" من أدلة فهم الصحابة الوجوب.

٢ - وفي "موطأ مالك" (٦): أَنَّ عُمَرَ ﵁ قال: آخِرُ النسُكِ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ، وفِيهِ أَنَّهُ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرَّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ البَيْتَ حَتَّى وَدَّعَ. [موقوف ضعيف].

٣ - وعن ابن عباس ﵄ أَنَّهُ قال: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. أخرجه الشيخان (٧). [صحيح].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 338 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.