Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 339

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب الخامس: في الطواف والسعي
  4. [الفصل الثاني: في أحكام الطواف والسعي]
  5. في طواف الوداع

٤ - وفي رواية: قال (١): أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ المَرأَةِ الحَائِضِ. [صحيح].

قوله: "في حديث ابن عباس: أنه رخص للحائض في النفير" بالترخيص دليل أنه على غيرها عزيمة, والرواية رخص على ما لم [١٦٣ ب] يسمّى فاعله.

ووقع في رواية عند النسائي (٢): "رخص رسول الله ﷺ " [وفرق] (٣) من هو المرخص، وأنه الشارع كما أنّ قوله في اللفظ الآخر: "أمر" بالبناء على المفعول، والمراد بالأمر النبي ﷺ كما أنه المراد بالمخفّف في قوله: "وخفّف".

قال ابن المنذر (٤): وقال عامة الفقهاء في "الأمصار": وليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع، قال: وروينا عن عمر بن الخطاب (٥) .......................

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 339 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.