Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 368

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب السادس: الوقوف والإفاضة
  4. الفصل الأول: في الوقوف وأحكامه

١٤ - وعن عبد الرحمن بن يَعْمُر الدِّبلي ﵁. أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَمَرَ مُنَادِيَهُ وَهُوَ بِعَرَفَةَ أَنْ يُنَادِيَ: "الحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فَقَدْ أدْرَكَ الحَجَّ أَيَّامُ مِنًى ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيه، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ". أخرجه أصحاب السنن (١). [صحيح].

قوله: في حديث عبد الرحمن بن يعمر: "الحج عرفة" أي: الوقوف بها هو أعظم أعمال الحج يفوت الحج بفواته [١٧٥ ب] فجعل كأنه كل (٢) المناسك.

قوله: "ليلة جمع" (٣) جمع اسم علم للمزدلفة، سمي به لاجتماع آدم بحواء فيه، كذا جاء عن ابن عباس (٤).

وقوله: "قبل طلوع الفجر" هذا يؤكد أنّ صلاة الفجر بجمع من المناسك كما دلّ له الأول.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 368 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.