Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 372

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب السادس: الوقوف والإفاضة
  4. الفصل الثاني: في الإفاضة

الصَّلاَةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصلّى العِشَاءُ ولم يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا". أخرجه الستة (١) إلا الترمذي. [صحيح].

قوله: "في حديث أسامة: حين وقعت الشمس" أي: غربت.

قوله: "ولم يسبغ الوضوء" أي: لم يتمه حتى تصح به الصلاة, إذ الإسباغ هو إتمام الوضوء، ولذا قال في الثاني: فأسبغ الوضوء.

قوله: "ثم أقيمت الصلاة" لم يذكر الأذان وفيه روايات فيها اختلاف.

قال ابن حزم (٢): إنه لم يجده - أي الأذان والإقامة للعشائين بمزدلفة مرويا عن النبي ﷺ، قال: ولو ثبت عنه لقلت به.

وقال الشافعي (٣): يجمع بينهما بإقامتين فقط, وعنه في القديم بأذان واحد وإقامتين.

قوله: "ولم يصلِّ بينهما شيئًا" أي: على أثر المغرب وهي نافلته، وأمّا نافلة العشاء فيحتمل أنه صلّاها، إذ ليس في الحديث إلاّ نفي النفل بينهما (٤)، ولكن في رواية البخاري: "ولا على أثر واحد منهما" فأفاد عدم التنفل عقيب المغرب وعقيب العشاء.

ونقل ابن المنذر (٥) الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين في المزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 372 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.