٣ - وفي رواية (١) أخرى عن عُروة قال: سُئِلَ أُسَامَةُ ﵁: كَيْفَ كانَ رسولُ الله ﷺ يَسِيرُ في حُجَّةِ الوَدَاعِ حِينَ دَفعَ؟ فقَالَ: كانَ يَسِيرُ العَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. [صحيح].
قال هشام: "وَالنَّصُّ" (٢) فوق العَنَقِ.
٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبيُّ ﷺ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. أخرجه الخمسة (٣). [صحيح].
قوله: "في حديث ابن عباس في ضعفة أهله" أي: من نساء وغيرهم بليل، أي: من جمع، واستدل على وجوب المبيت بالمزدلفة أنه لم يأذن ﷺ إلاّ لضعفة أهله، ولذا قال ابن عمر (٤): أرخص في أولئك رسول الله ﷺ فدلّ أنّ حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له.
وقد أخرج الطحاوي (٥) رواية ابن عباس مطوّلة [١٧٧ ب] قال: قال رسول الله ﷺ للعباس ليلة المزدلفة: اذهب بضعفائنا ونسائنا، فليصلوا الصبح بمنى، وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة، قال: فكان عطاء يفعله بعد ما ضعف وكبر.