٤ - وعن نافع قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا: البُدْنِ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح].
"الثّنيُّ" (٢) من ذَوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخُفِّ: ما دخل في السنة السادسة.
قوله: "في حديث نافع: الثني فما فوقه" هذا في حكم أسنان الهدي والضحايا، وَفسّر [١٩٣ ب] المصنّف الثني بما تراه، وذات [الظلف] (٣) الغنم، والحافر: البقر، وَالخف: الإبل، وفي "القاموس" (٤): الثني الناقة الطاعنة في السادسة، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة. انتهى.
وهو مثل كلام المصنف.
٥ - وعن أبي أيوب ﵁ قال: مَا كُنَّا نُضَحِّي إلاّ بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَي النَّاسُ بَعْدُ وَصَارَتْ مُبَاهَاةً. أخرجه مالك (٥) والترمذي (٦). [صحيح].