Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 409

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
  4. الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

٤ - وعن نافع قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ فِي الضَّحَايَا: البُدْنِ الثَّنِيُّ فَمَا فَوْقَهُ. أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح].

"الثّنيُّ" (٢) من ذَوات الظلف والحافر: ما دخل في السنة الثالثة، ومن ذوات الخُفِّ: ما دخل في السنة السادسة.

قوله: "في حديث نافع: الثني فما فوقه" هذا في حكم أسنان الهدي والضحايا، وَفسّر [١٩٣ ب] المصنّف الثني بما تراه، وذات [الظلف] (٣) الغنم، والحافر: البقر، وَالخف: الإبل، وفي "القاموس" (٤): الثني الناقة الطاعنة في السادسة، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة. انتهى.

وهو مثل كلام المصنف.

٥ - وعن أبي أيوب ﵁ قال: مَا كُنَّا نُضَحِّي إلاّ بِالشَّاةِ الوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ثُمَّ تَبَاهَي النَّاسُ بَعْدُ وَصَارَتْ مُبَاهَاةً. أخرجه مالك (٥) والترمذي (٦). [صحيح].

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 409 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.