Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 3, halaman 410

  1. حرف الحاء
  2. كتاب الحج والعمرة
  3. الباب العاشر: في الهدي والأضاحي
  4. الفصل الثاني: في الكمية والمقدار

قوله: "في حديث أبي أيوب: يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته". قال الترمذي (١): إنّ العمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق [وأفتى] (٢) بحديث النبي ﷺ: "أنّه ضحى بكبش فقال: عمّن لم يضحِّ من أمتي" (٣).

وقال بعض أهل العلم: لا تجزي الشاةِ إلاّ عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. انتهى.

قوله: "أخرجه الترمذي".

قلت: وقال (٤): هذا حديث حسن صحيح، ولفظه عن عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: كان الرجل يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. انتهى.

فأفاد أنّه كان ذلك على عهده ﷺ.

٦ - وعن ابن شهاب قال: مَا نَحَرَ رَسُولُ الله ﷺ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً.

Rujukan halaman ini: التحبير لإيضاح معاني التيسير، ج 3، ص 410 (SanadKitab #14309, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.